والاستبصار [١] خالية عنه. وحكاها في التهذيب مرّة ثانية كذلك [٢].
وذكرها
العلّامة رضوان الله عليه في المنتهى والمختلف خالية عنه أيضا [٣].
وأمّا الشهيد فقال
في الذكرى : « ينزح كرّ للحمار والبغل في الأظهر عن الباقر عليهالسلام ، وليس في بعض الروايات البغل » [٤].
وكلامه هذا
يحتمل أن يريد به اختلاف متن الرواية [٥] في كلام الأصحاب على ما هو الواقع. ويحتمل إرادة
اختلافها في كتب الحديث ، أو اختلاف الروايات بأن تكون متعدّدة في ذلك. ولكن
التصفّح والاعتبار يشهدان بنفي هذا الاحتمال ، ومن كان له أدنى ممارسة لا يخالجه
في ذلك شك خصوصا بعد العلم بطريقة الشهيد رحمهالله في الاستدلال ، وقناعته بالشهرة المجرّدة ، فضلا عن أن
تكون منضمّة إلى خبر ضعيف [٦].
فالذي يظهر :
أنّه اكتفى في الاحتجاج للبغل بالخبر ومصيره إلى الحكم بمساواته للحمار بنقل
المحقّق الحديث.
وقوله : « أنّه
لا يعرف من الأصحاب رادّا له » [٧] ، وإن نازع في ذلك
[١] الاستبصار ١ :
٣٤ ، الباب ١٩ من أبواب المياه وأحكامها ، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ١
: ٢٤٢ ، ذيل الحديث رقم ٦٩٨ ، وفي السند : عمرو بن سعيد بن ابن هلال.
[٧] قال المحقّق في
المعتبر ١ : ٦١ « والمستند رواية عمرو بن سعيد عن أبي جعفر عليهالسلام
، وإن ضعف سندها فالشهرة تؤيّدها ، فإني لم أعرف من الأصحاب رادّا لها في هذا
الحكم ».