والكلّ ضعيف ؛
لانتفاء الدليل عليه ، وخلوّ الأخبار منه ، ولعلّهم بنوا ذلك على إيجاب نزح الجميع
لما لا نصّ فيه.
مسألة
[١٠] :
وينزح لموت
الحمار كرّ على المعروف بين الأصحاب ، لا نعلم فيه خلافا لأحد منهم.
وذكر العلّامة
رضوان الله عليه في المنتهى أنّه مذهب أكثر أصحابنا [١] ، ونسبه
المحقّق في المعتبر إلى الشيخين والمرتضى وابني بابويه وأتباعهم [٢]. ثمّ قال :
« والمستند
رواية عمرو بن سعيد ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وإن ضعف سندها فالشهرة تؤيّدها ؛ فإنّي لم أعرف من
الأصحاب رادّا لها في هذا الحكم. والطعن فيها بطريق التسوية بين الجمل والحمار ..
غير لازم ؛ لأنّ حصول التعارض في بعض مدلوها لا يسقط استعمالها في الباقي » [٣].
قال : « وقد
أجاب بعض الأصحاب بأنّه من الجائز أن يكون الجواب وقع عن الحمار دون الجمل ، إلّا
أنّ هذا ضعيف ؛ لأنّه يلزم منه التعمية في الجواب ، وهو ينافي حكمة المجيب » [٤].
وعندي في هذا
الكلام نظر ؛ لأنّ حصول التعارض في بعض المدلول
[١] منتهى المطلب ١
: ٧٤ ، كتاب الطهارة ، المقصد الأوّل ، البحث الثاني : أحكام البئر.