responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 188

والكلّ ضعيف ؛ لانتفاء الدليل عليه ، وخلوّ الأخبار منه ، ولعلّهم بنوا ذلك على إيجاب نزح الجميع لما لا نصّ فيه.

مسألة [١٠] :

وينزح لموت الحمار كرّ على المعروف بين الأصحاب ، لا نعلم فيه خلافا لأحد منهم.

وذكر العلّامة رضوان الله عليه في المنتهى أنّه مذهب أكثر أصحابنا [١] ، ونسبه المحقّق في المعتبر إلى الشيخين والمرتضى وابني بابويه وأتباعهم [٢]. ثمّ قال :

« والمستند رواية عمرو بن سعيد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وإن ضعف سندها فالشهرة تؤيّدها ؛ فإنّي لم أعرف من الأصحاب رادّا لها في هذا الحكم. والطعن فيها بطريق التسوية بين الجمل والحمار .. غير لازم ؛ لأنّ حصول التعارض في بعض مدلوها لا يسقط استعمالها في الباقي » [٣].

قال : « وقد أجاب بعض الأصحاب بأنّه من الجائز أن يكون الجواب وقع عن الحمار دون الجمل ، إلّا أنّ هذا ضعيف ؛ لأنّه يلزم منه التعمية في الجواب ، وهو ينافي حكمة المجيب » [٤].

وعندي في هذا الكلام نظر ؛ لأنّ حصول التعارض في بعض المدلول


[١] منتهى المطلب ١ : ٧٤ ، كتاب الطهارة ، المقصد الأوّل ، البحث الثاني : أحكام البئر.

[٢] المعتبر ١ : ٦١ ، كتاب الطهارة ، أحكام البئر.

[٣] المعتبر ١ : ٦١ ، وقال : « لأنّ حصول التعارض في أحد الثلاثة لا يسقط استعمالها في الباقي ».

[٤] المعتبر ١ : ٦١.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست