وهذا الكلام
إنّما يتمشّى على القول بالنجاسة ، وتوقّف الطهارة ـ فيما لم يرد فيه نصّ ـ على
نزح الجميع ، وسيأتي ذكر الخلاف فيه. ولذلك استدرك رحمهالله بقوله : « لكن ».
فأمّا على
القول بالطهارة ووجوب النزح ، أو استحبابه فلا يتمّ هذا الاستدلال. وذلك ظاهر.
مسألة
[٨] :
وذهب الشيخ رحمهالله وجماعة من المتأخّرين عنه إلى وجوب نزح الجميع أيضا
للدّماء الثلاثة [٢].
ولم يظفر في
ذلك بخبر ولا ادّعاه أحد من الأصحاب بل اعترفوا بعدمه.
واحتجّ له
العلّامة رضوان الله عليه في المختلف بنحو احتجاج المحقّق لحكم المنيّ [٣] ، وقد عرفت
حاله.
واقتصر في
المنتهى على الاعتراف بعدم الظفر فيه بحديث مرويّ [٤].
وقال المحقّق
في المعتبر : « لعلّ الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن
الثوب فغلّظ حكمه في البئر وألحق به الدّمين الأخيرين.
لكنّ هذا
التعلّق ضعيف ، فالأصل أنّ حكمه حكم بقيّة الدّماء عملا