responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 186

يعود في قسم ما لم يتناوله نصّ على التعيين » [١].

وهذا الكلام إنّما يتمشّى على القول بالنجاسة ، وتوقّف الطهارة ـ فيما لم يرد فيه نصّ ـ على نزح الجميع ، وسيأتي ذكر الخلاف فيه. ولذلك استدرك رحمه‌الله بقوله : « لكن ».

فأمّا على القول بالطهارة ووجوب النزح ، أو استحبابه فلا يتمّ هذا الاستدلال. وذلك ظاهر.

مسألة [٨] :

وذهب الشيخ رحمه‌الله وجماعة من المتأخّرين عنه إلى وجوب نزح الجميع أيضا للدّماء الثلاثة [٢].

ولم يظفر في ذلك بخبر ولا ادّعاه أحد من الأصحاب بل اعترفوا بعدمه.

واحتجّ له العلّامة رضوان الله عليه في المختلف بنحو احتجاج المحقّق لحكم المنيّ [٣] ، وقد عرفت حاله.

واقتصر في المنتهى على الاعتراف بعدم الظفر فيه بحديث مرويّ [٤].

وقال المحقّق في المعتبر : « لعلّ الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب فغلّظ حكمه في البئر وألحق به الدّمين الأخيرين.

لكنّ هذا التعلّق ضعيف ، فالأصل أنّ حكمه حكم بقيّة الدّماء عملا


[١] المعتبر ١ : ٥٩.

[٢] المبسوط : ١ : ١١ ، ومختلف الشيعة ١ : ١٩٧.

[٣] مختلف الشيعة ١ : ١٩٧.

[٤] منتهى المطلب ١ : ٧٢ ، الطبعة المحقّقة الاولى لمجمع البحوث الإسلاميّة ـ مشهد.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست