اختلف علماؤنا
في نجاسة البئر بالملاقاة ، فقال أكثرهم بها.
وذهب ابن أبي
عقيل من المتقدّمين [١] ، والعلّامة [٢]رحمهالله وأكثر المتأخّرين إلى أنّه لا ينفعل بدون التغيّر.
وعليه اعتمد والدي أخيرا بعد ذهابه في بعض كتبه إلى الأوّل.
والقولان
للشيخ. وربما حكى عنه بعضهم القول بالنجاسة ، لكن لا يجب إعادة الوضوء الواقع منه
ولا الصلاة ولا غسل ما لاقاه إذا حصلت هذه الامور قبل العلم بالنجاسة.
ونسب هذه
الحكاية حاكيها إلى كتابي الحديث ، ثمّ حكم بسقوط هذا القول لمخالفته لأصول
المذهب. والأمر كما قال. لكنّ الذي ظهر لي أنّ الحكاية وهم ؛ لأنّ كلام الشيخ لا
يخلو عن ركاكة في التأدية توهم [٣] غير المتأمّل.