وعلى القول
الآخر يمكن أن يكتفى بمجرّد وقوعه عليه. وسيأتي لذلك مزيد تحقيق.
ولا بدّ من
زوال التغيّر به على تقدير وجوده.
فروع
:
[
الفرع ] الأوّل :
وحيث يعتبر في
تطهير المتغيّر إلقاء الكرّ دفعة : فإن أزال[١]
تغيّره فذاك ، وإن بقي
فيه تغيّر : فإمّا أن يبلغ غير المتغيّر منه قدر الكرّ مجتمعا ، أو لا.
فعلى الأوّل :
يكفي في طهارته تمويجه [٢] بحيث يمتزج المتغيّر بغيره ويزول تغيّره.
وعلى الثاني :
يكون لكلّ من المتغيّر وغير المتغيّر حكمه لو انفرد. وهكذا. وليس التقريب حينئذ
بمشكل.
[
الفرع ] الثاني :
لو كان القليل
النجس في كوز أو نحوه توقّف طهره على دخول المطهّر إليه ليستولي عليه ويمازجه ، ويلزم
من ذلك عدم طهارته إذا كان مملوّا ؛ لعدم إمكان التداخل ، فيبقى الامتياز.
اللهمّ إلّا أن
يكون للمطهّر قوة وانصباب بحيث يدافع [٣] ما في الكوز فيمكن طهارته حينئذ.