responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 148

وفي الذكرى : « ينبغي فرض مخالف أشدّ أخذا بالاحتياط » [١].

واختار الثاني بعض المتأخّرين وهو الأجود.

واستقرب بعض الأصحاب اعتبار أوصاف الماء وسطا [٢] ؛ نظرا إلى شدّة اختلافها في قبول التغيّر وعدمه ، كالعذوبة والملوحة والرقّة والغلظة والصفاء والكدرة ، وهو محتمل حيث [٣] لا يكون الماء على الوصف القويّ ؛ إذ لا معنى لتقديره حينئذ بما هو دونه.

[ الفرع ] الثالث :

لو تغيّرت رائحة الماء بمرور رائحة النجاسة القريبة لم ينجس ؛ لأنّ الرائحة ليست بنجاسة فلا تؤثّر تنجيسا.

[ الفرع ] الرابع :

لو حصل التغيّر في أحد الأوصاف بالمتنجّس لا النجاسة وبقي معه الإطلاق لم ينجس ، كما لو تغيّر طعمه بالدبس النجس من غير أن تؤثّر نجاسته فيه أو تخرجه عن إطلاق الاسم.

وللشيخ في ذلك خلاف ضعيف يأتي الكلام عليه [٤] في بحث المضاف.

[ الفرع ] الخامس :

لو شكّ في استناد التغيّر إلى النجاسة لم ينجس ؛ لأنّ أصالة الطهارة لا تدفع بالشكّ.


[١] ذكرى الشيعة : ٨ ، الطبعة الحجريّة.

[٢] في « ب » : اعتبار أوصاف المتوسّط.

[٣] في « أ » : وهو محتمل لا حيث لا يكون الماء على الوصف القويّ.

[٤] في « ب » : فيه.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست