وفي الذكرى : «
ينبغي فرض مخالف أشدّ أخذا بالاحتياط » [١].
واختار الثاني
بعض المتأخّرين وهو الأجود.
واستقرب بعض
الأصحاب اعتبار أوصاف الماء وسطا [٢] ؛ نظرا إلى شدّة اختلافها في قبول التغيّر وعدمه ،
كالعذوبة والملوحة والرقّة والغلظة والصفاء والكدرة ، وهو محتمل حيث [٣] لا يكون الماء
على الوصف القويّ ؛ إذ لا معنى لتقديره حينئذ بما هو دونه.
[
الفرع ] الثالث :
لو تغيّرت
رائحة الماء بمرور رائحة النجاسة القريبة لم ينجس ؛ لأنّ الرائحة ليست بنجاسة فلا
تؤثّر تنجيسا.
[
الفرع ] الرابع :
لو حصل التغيّر
في أحد الأوصاف بالمتنجّس لا النجاسة وبقي معه الإطلاق لم ينجس ، كما لو تغيّر
طعمه بالدبس النجس من غير أن تؤثّر نجاسته فيه أو تخرجه عن إطلاق الاسم.
وللشيخ في ذلك
خلاف ضعيف يأتي الكلام عليه [٤] في بحث المضاف.
[
الفرع ] الخامس :
لو شكّ في
استناد التغيّر إلى النجاسة لم ينجس ؛ لأنّ أصالة الطهارة لا تدفع بالشكّ.