وفخر المحققين
وافق والده على ذلك ، واحتجّ له بوجود المقتضي ، وهو صيرورة الماء مقهورا ؛ لأنّه
كلّما لم يكن الماء مقهورا لم يتغيّر بها على تقدير المخالفة ، وينعكس بعكس النقيض
إلى قولنا كلّما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا [٤].
وهو ضعيف أيضا
؛ لتوجّه المنع إلى كلّية الاولى.
وما يقال : من
أنّ عدم وجوب التقدير يفضي إلى جواز الاستعمال وإن زادت النجاسة على الماء أضعافا
وهو كالمعلوم البطلان ، فوجب تقدير الأوصاف ؛ لأنها مناط التنجيس وعدمه ، فهو
استبعاد قريب ، لكنّه لا ينهض [٥] دليلا