responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 135

وكيف كان فهي عاضدة لما دلّ على نفي مضمون ذينك القولين.

مع أنّ ابن الجنيد مصرّح بالموافقة على تقدير الوزن ، لكنّه أطلق الرطل [١].

ومن البيّن أنّ مساحة الألف ومأتي رطل وإن كانت بالمدنيّ لا تبلغ المائة شبرا ، فينحصر الخلاف المعتدّ به في القولين الأوّلين.

والظاهر رجحان الأوّل [٢] منهما ؛ لما أشرنا إليه من أنّ عدم انفعال الماء بملاقاة النجاسة مشروط بكونه قدر الكرّ ، ولا بدّ [٣] للعلم بحصول الشرط من دليل ، وقد علمت انتفاءه بالنسبة إلى القدر الأوّل ـ أعني مضمون القول الثاني ـ والأكثر منفيّ بما ذكرناه من توافق الأخبار كلّها وتعاضدها على نفيه ، فيتعيّن [٤] الأوّل ؛ إذ لم يبق ثمّ سواه.

مسألة [٥] :

لا فرق في اشتراط كرّية الواقف لعدم انفعاله بالملاقاة بين أن يكون في مصنع أو غدير أو حمّام أو غيرها على الأقوى.

وبه قال أكثر الأصحاب ؛ لعموم الدليل.

وقال المحقّق رحمه‌الله : « حوض الحمّام ، إذا كان له مادّة لا ينجس [٥] بملاقاة النجاسة ويكون كالجاري .. ولا اعتبار بكثرة المادّة وقلّتها. لكن لو تحقّق


[١] مختلف الشيعة ١ : ١٨٣.

[٢] في « ب » : رجحان الظاهر منهما.

[٣] في « أ » و « ج » : فلا بدّ.

[٤] في « ج » : فتعيّن.

[٥] في المعتبر : لا ينجس ماؤه.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست