وكيف كان فهي
عاضدة لما دلّ على نفي مضمون ذينك القولين.
مع أنّ ابن
الجنيد مصرّح بالموافقة على تقدير الوزن ، لكنّه أطلق الرطل [١].
ومن البيّن أنّ
مساحة الألف ومأتي رطل وإن كانت بالمدنيّ لا تبلغ المائة شبرا ، فينحصر الخلاف
المعتدّ به في القولين الأوّلين.
والظاهر رجحان
الأوّل [٢] منهما ؛ لما أشرنا إليه من أنّ عدم انفعال الماء
بملاقاة النجاسة مشروط بكونه قدر الكرّ ، ولا بدّ [٣] للعلم بحصول
الشرط من دليل ، وقد علمت انتفاءه بالنسبة إلى القدر الأوّل ـ أعني مضمون القول
الثاني ـ والأكثر منفيّ بما ذكرناه من توافق الأخبار كلّها وتعاضدها على نفيه ،
فيتعيّن [٤] الأوّل ؛ إذ لم يبق ثمّ سواه.
مسألة
[٥] :
لا فرق في اشتراط كرّية الواقف لعدم انفعاله بالملاقاة بين أن
يكون في مصنع أو غدير أو حمّام أو غيرها على الأقوى.
وبه قال أكثر
الأصحاب ؛ لعموم الدليل.
وقال المحقّق رحمهالله : « حوض الحمّام ، إذا كان له مادّة لا ينجس [٥] بملاقاة
النجاسة ويكون كالجاري .. ولا اعتبار بكثرة المادّة وقلّتها. لكن لو تحقّق