وبأنّ محمّد بن
مسلم روى في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّ الكرّ ستمائة رطل » [٤].
والمراد به رطل
مكّة. لا يجوز أن يراد به رطل العراق ولا رطل المدينة ؛ فإنّ ذلك متروك بالإجماع ،
فتعيّن الرطل المكّي ، وهو رطلان بالعراقي فيتطابق [٥] مضمون
الروايتين.
وبأنّ الأصل
طهارة الماء. خرج ما نقص عن الأرطال العراقيّة بالإجماع ، فيبقى ما عداه.
واحتجّ الآخرون
بأنّ الحمل على المدنيّة مقتضى الاحتياط ؛ لأنّا إذا حملناه على الأكثر دخل الأقلّ
فيه.