responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 128

المعارض. ولا معارض هنا ؛ لما عرفت من عدم العموم في الأخبار السالفة.

ومن العجيب معارضة بعض الأصحاب له بما رواه علي [١] بن جعفر في الصحيح أيضا عن أخيه عليه‌السلام قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا [٢].

وكيف يصلح للمعارضة مع كون مورد السؤال فيه وقوع القطرة بنفسها ، ومورد السؤال في الخبر الآخر القطع الصغار الخارجة عن الامتخاط المشتبهة برؤوس الإبر في كلام من عمل به؟!

مسألة [٣] :

لا نعرف من الأصحاب مخالفا في اختصاص الانفعال بالملاقاة في الماء الواقف بما دون الكرّ ، وإنّ ما بلغه لا ينجس إلّا بالتغيّر بالنجاسة ـ سواء كان في غدير أو قليب [٣] أو حوض أو آنية ـ إلّا الشيخ المفيد رحمه‌الله [٤] وسلّار [٥] ، فذهبا إلى : نجاسة ماء الحياض والأواني بملاقاة النجاسة وإن بلغت مقدار الكرّ أو زادت عليه.


[١] في نسخة « أ » : عن علي بن جعفر.

[٢] وسائل الشيعة ١ : ١١٢ ـ ١١٣ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٨ ، الحديث ١.

[٣] القليب : البئر قبل أن تطوى .. وقال أبو عبيد : هي البئر العاديّة القديمة. راجع الصحاح ١ : ٢٠٦.

وقال في مجمع البحرين : بئر تحفر فينقلب ترابها قبل أن تطوى.

[٤] المقنعة : ٦٤ ، طبعة جماعة المدرسين.

[٥] المراسم : ٣٦ ، الطبعة المحققة الاولى.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست