المعارض. ولا معارض هنا ؛ لما عرفت من عدم العموم في الأخبار السالفة.
ومن العجيب
معارضة بعض الأصحاب له بما رواه علي [١] بن جعفر في الصحيح أيضا عن أخيه عليهالسلام قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في
إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا [٢].
وكيف يصلح
للمعارضة مع كون مورد السؤال فيه وقوع القطرة بنفسها ، ومورد السؤال في الخبر
الآخر القطع الصغار الخارجة عن الامتخاط المشتبهة برؤوس الإبر في كلام من عمل به؟!
مسألة
[٣] :
لا نعرف من
الأصحاب مخالفا في اختصاص الانفعال بالملاقاة في الماء الواقف بما دون الكرّ ، وإنّ
ما بلغه لا ينجس إلّا بالتغيّر بالنجاسة ـ سواء كان في غدير أو قليب [٣] أو حوض أو
آنية ـ إلّا الشيخ المفيد رحمهالله[٤] وسلّار [٥] ، فذهبا إلى : نجاسة ماء الحياض والأواني بملاقاة
النجاسة وإن بلغت مقدار الكرّ أو زادت عليه.