وأكثر العلماء
على جواز التقليد لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد سواء كان عاميا أو كان عالما بطرف من
العلوم.
(٥) : الحق منع
التقليد في اصول العقائد.
(٦) : ويعتبر
في المفتي الذي يرجع إليه المقلّد مع الاجتهاد : أن يكون مؤمنا عدلا. وفي صحة رجوع
المقلّد إليه علمه بحصول الشرائط فيه : إمّا بالمخالطة المطّلعة ، أو بالأخبار
المتواترة ، أو بالقرائن الكثيرة المتعاضدة أو بشهادة العدلين العارفين ، لأنّهما
حجّة شرعية.
إنّ حكم
التقليد مع اتّحاد المفتي ظاهر ، وكذا مع التعدّد والاتّفاق في الفتوى.
وأمّا مع
الاختلاف فإن علم استواؤهم في المعرفة والعدالة تخيّر المستفتي ، وإن كان بعضهم
أرجح في العلم والعدالة من بعض تعيّن عليه تقليده.
ولو ترجّح
بعضهم بالعلم والبعض بالورع ، قال المحقق : يقدّم الأعلم ؛ لأنّ الفتوى تستفاد من
العلم لا من الورع والقدر الذي عنده من الورع يحجزه عن الفتوى بما لا يعلم فلا
اعتبار برجحان ورع الآخر ، وهو حسن.
(٧) : يجوز
بناء المجتهد في الفتوى بالحكم على الاجتهاد السابق ، وإن كان الأولى استيناف
النظر إن لم يكن ذاكرا لدليلها.
(٨) : لا يشترط
مشافهة المفتي في العمل بقوله ، بل يجوز بالرواية عنه ما دام حيا. وهل يجوز العمل
بالرواية عن الميت؟ ظاهر الأصحاب الإطباق على عدمه.