الألفاظ وعدم قصور الترجمة عن الأصل في إفادة المعنى ومساواتها له في
الجلاء والخفاء.
(١٠) : إذا
أرسل العدل الحديث بأن رواه عن المعصوم ولم يلقه ـ سواء ترك ذكر الواسطة رأسا أو
ذكرها مبهمة لنسيان أو غيره ـ كقوله عن رجل أو بعض أصحابنا .. ففي قبوله خلاف بين
الخاصة والعامة. والأقوى عندي عدم القبول مطلقا.
تتمّة
: ينقسم خبر
الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته في الاتّصاف بالإيمان والعدالة والضبط وعدمها
إلى أربعة أقسام :
١ ـ الصحيح.
٢ ـ الحسن.
٣ ـ الموثّق.
٤ ـ الضعيف.
المطلب
السابع : في النسخ
،وفيه أصلان.
(١) : لا ريب
في جواز النسخ ووقوعه ، وجمهور أصحابنا على اشتراطه بحضور وقت الفعل المنسوخ سواء
فعل أم لم يفعل ، وهو الحقّ.
(٢) : يجوز نسخ
كلّ من الكتاب والسنّة المتواترة والآحاد بمثله ولا ريب فيه ، ونسخ الكتاب بالسنّة
المتواترة ، وهي به.
ولا ينسخ
الكتاب والسنّة المتواترة بالآحاد ؛ لأنّ خبر الواحد مظنون وهما معلومان ولا يجوز
ترك المعلوم بالمظنون.
أمّا الاجماع
ففي جواز نسخه والنسخ به خلاف.
قال المحقق :
والذي يجيء على مذهبنا أنّه يصحّ دخول النسخ فيه بناء