(٣) : أنّ
النهي يفيد الدوام والتكرار. والدوام يستلزم الفور.
(٤) : الحق
امتناع توجّه الأمر والنهي إلى شيء واحد.
(٥) : النهي
يدلّ على فساد المنهي عنه في العبادات بحسب اللغة والشرع دون غيرها مطلقا.
المطلب
الثالث : في
العموم والخصوص ، وفيه (٣) فصول.
الفصل
الأوّل : في الكلام على
ألفاظ العموم ، وفيه (٤) اصول.
(١) : أنّ
للعموم في لغة العرب صيغة تخصّه.
(٢) : الجمع
المعرّف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد. والمفرد المعرّف لا يفيد العموم ، إلّا
أنّ القرينة الحالية قائمة في الأحكام الشرعية غالبا على إرادة العموم منه حيث لا
عهد خارجي.
(٣) : الجمع
المنكّر لا يفيد العموم بل يحمل على أقلّ مراتبه ، وأقلّ مراتب صيغ الجمع الثلاثة
، على الأصحّ.
(٤) : ما وضع
لخطاب المشافهة لا يعمّ بصيغته من تأخّر عن زمن الخطاب وإنّما يثبت حكمه لهم بدليل
آخر.
الفصل
الثاني : في جملة من
مباحث التخصيص ، وفيه (٤) اصول.
(١) : أنّ
منتهى التخصيص هو ما يبقى معه جمع يقرب من مدلول العام إلّا أن يستعمل في حقّ
الواحد على سبيل التعظيم.
(٢) : إذا خصّ
العامّ واريد به الباقي فهو مجاز مطلقا على الأقوى.
(٣) : إنّ
تخصيص العامّ لا يخرجه عن الحجّية في غير محلّ التخصيص إن لم يكن المخصّص مجملا
مطلقا.