responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 100

(٣) : أنّ النهي يفيد الدوام والتكرار. والدوام يستلزم الفور.

(٤) : الحق امتناع توجّه الأمر والنهي إلى شي‌ء واحد.

(٥) : النهي يدلّ على فساد المنهي عنه في العبادات بحسب اللغة والشرع دون غيرها مطلقا.

المطلب الثالث : في العموم والخصوص ، وفيه (٣) فصول.

الفصل الأوّل : في الكلام على ألفاظ العموم ، وفيه (٤) اصول.

(١) : أنّ للعموم في لغة العرب صيغة تخصّه.

(٢) : الجمع المعرّف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد. والمفرد المعرّف لا يفيد العموم ، إلّا أنّ القرينة الحالية قائمة في الأحكام الشرعية غالبا على إرادة العموم منه حيث لا عهد خارجي.

(٣) : الجمع المنكّر لا يفيد العموم بل يحمل على أقلّ مراتبه ، وأقلّ مراتب صيغ الجمع الثلاثة ، على الأصحّ.

(٤) : ما وضع لخطاب المشافهة لا يعمّ بصيغته من تأخّر عن زمن الخطاب وإنّما يثبت حكمه لهم بدليل آخر.

الفصل الثاني : في جملة من مباحث التخصيص ، وفيه (٤) اصول.

(١) : أنّ منتهى التخصيص هو ما يبقى معه جمع يقرب من مدلول العام إلّا أن يستعمل في حقّ الواحد على سبيل التعظيم.

(٢) : إذا خصّ العامّ واريد به الباقي فهو مجاز مطلقا على الأقوى.

(٣) : إنّ تخصيص العامّ لا يخرجه عن الحجّية في غير محلّ التخصيص إن لم يكن المخصّص مجملا مطلقا.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست