علقه قوية. فأما
الدخول في آرائهم ، فلم يكن عليه السلام ممن يدخل فيها إلا مرشدا لهم ومنبها على
بعض ما شذ عنهم ، والدخول بهذا الشرط واجب.
أما الصلاة خلفهم
فقد علمنا ان الصلاة على ضربين : صلاة
مقتد مؤتم بامامه على الحقيقة ، وصلاة مظهر للاقتداء والائتمام وان كان لا ينويها
فإن ادعي على امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام انه صلى ناويا للاقتداء ، فيجب ان
يدلوا على ذلك ، فإنا لا نسلمه ولا هو الظاهر الذي لا يمكن النزاع فيه. وان ادعوا
صلاة مظهر للاقتداء فذلك مسلم لهم ، لانه الظاهر. إلا انه غير نافع فيما يقصدونه ،
ولا يدل على خلاف ما يذهب إليه في امره (ع) ، فلم يبق إلا ان يقال فما العلة في
اظهار الاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به؟ فالعلة في ذلك غلبة القوم على الامر
وتمكنهم من الحل والعقد ، لان الامتناع من اظهار الاقتداء بهم مجاهرة ومنابذة ، وقد
قلنا فيما يؤدي ذلك إليه في ما فيه كفاية
فأما أخذه الاعطية
فما اخذ عليه السلام إلا حقه ولا سأل
على من اخذ ما يستحقه ، اللهم الا ان يقال ان ذلك المال لم يكن وديعة له (ع) في
أيديهم ولا دينا في ذممهم ، فيتعين حقه ويأخذه كيف شاء وأنى شاء. لكن ذلك المال
انما يكون حقا له إذا كان الجابي لذلك المال والمستفيد له ممن قد سوغت الشريعة
جبايته وغنيمته ، ان كان من غنيمة. والغاصب ليس له ان يغنم ولا ان يتصرف التصرف المخصوص
الذي يفيد المال. عن ذلك انا نقول : ان تصرف الغاصب لامر الامة إذا كان عن قهر
وغاية ، وسوغت الحال للامة الامساك عن النكير خوفا وتقية يجري في الشرع مجرى تصرف
المحق في باب جواز اخذ الاموال التي تفئ