(الثالث) تقبل
رواية التائب من الفسق الا الكذب في أحاديث الرسول (ص) فلا تقبل أبداً وان تاب ـ كذا
قاله بعض العامة ، وهو مخالف لقواعد مذهبنا ومذهب العامة أيضاً.
والاقوى القبول
، وانه لا فرق بينه وبين الشهادة.
(الرابع) إذا
روى حديثاً عن رجل ثم نفاه المروي عنه ، فان كان جازماً بنفيه وجب رده ، ولا يقدح
ذلك في باقي رواياته عنه ولا عن غيره ، وان كان مكذباً لشيخه في ذلك ، إذ ليس قبول
جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا. كذا قيل ، وفيه نظر.
وان قال المروي
عنه (لا أعرفه) أو (لا أذكره) أو نحو ذلك لم يقدح.
(الخامس) من
روى حديثاً ثم نسيه جاز له روايته عمن رواه عنه والعمل به