responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وصول الأخيار إلى اصول الأخبار نویسنده : العاملي، الشيخ حسين بن عبد الصمد    جلد : 1  صفحه : 110

وأولى بذلك ما لو قالوا : تفرد به أهل الحجاز أو العراق.

تتميمان :

(الاول) الشذوذ قد يكون بزيادة لفظ في الحديث قد رواه الثقات أو غيرهم ناقصاً.

ومذهب الجماهير منا ومن العامة قبول الزيادة مطلقا إذا كانت على شرط ما يقبل.

وقيل : تقبل ان رواها غير من رواه ناقصاً ولا يقبل ممن رواه ناقصاً. والمعتمد الاول.

(الثاني) إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا وبعضهم رواه متصلا أو بعضهم موصلا وبعضهم موقوفاً ، أو رفعه الراوي الواحد في وقت ووقفه في آخر ، أو وصله في وقت وأرسله في آخر أو نحود ذلك فالصحيح أن الحكم للارفع ، سواء كان المخالف له مثله أو اكثر منه وأقوى ، لان ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة.

وقيل الحكم للادنى ، وقيل للاكثر ومع التساوي فالاقوى بالضبط ونحوه والتحقيق ما قلناه.

وليس وصل الحديث تارة وارساله أخرى مثلا قادحاً في عدالة الراوي أو في الحديث ، وقال بعض العامة : يقدح في عدالته وصل ما أرسله الحفاظ وليس بشئ ، فيكون لهذا الموصل حكمه من القبول ان جمع شرائطه.

وكذا لو رفع ما أوقفوه ، لان ذلك كالزيادة ، وهي مقبولة بشروطها.

ان قلت : الارسال قادح في الاتصال ، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل فيقدم.

نام کتاب : وصول الأخيار إلى اصول الأخبار نویسنده : العاملي، الشيخ حسين بن عبد الصمد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست