منقطع وان سقط اكثر فهو معضل ، والمشهور في الفقه وأصوله ان الكل يطلق عليه
اسم (المرسل).
وقد اختلف
العماء في الاحتجاج به : فقيل يحتج به مطلقا [١] ، وقيل لا مطلقا وقيل يحتج به إذا اعتضد بفحوى الكتاب
أو سنة متواترة أو عمومهما أو دليل العقل أو كان مقبولا بين الاصحاب أو انضم إليه
ما يؤكده ، كأن جاء من وجه آخر مسنداً وان لم يكن صحيحاً ، فيكون له كالشاهد ، إذا
لو كان صحيحاً كان العمل به دون المرسل ، أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن
مجروح ، ولهذا قبلت الاصحاب مراسيل ابن ابى عمير وصفوان بن يحيى واحمد بن ابى نصر
البزنطي لانهم لا يرسلون الا عن ثقة.
ولا بأس بذلك ،
وان كان في تحقق ذلك نظر ، لان مستند العلم ان كان استقراء أحاديثه فوجد أنها
مسندة ـ كما يظهر من كلام أصحابنا ، وقد نازعهم صاحب البشرى ومنع دعواهم ـ فهذا
اسناد ولا بحث فيه إذا كان الاستقراء تاماً ، والا فأشكل.
وان كان حسن
الظن فهو غير كاف شرعاً.
وان كان
استناداً الى اخباره فمرجعه الى شهادته بعدالة الراوي المجهول ، وسيأتي ما فيه.
وليس من المرسل
عندنا ما يقال فيه (عن الصادق قال قال النبي كذا) ، بل هو متصل من هذه الحيثية ، لما
نبينه انشاء الله تعالى.
ويعلم الارسال
بعدم الملاقاة ، ومن ثم احتيج الى التاريخ.
[١]أي سواء كان ارسله الصحابي أم غيره ، وسواء كان المرسل جليلا أم لا.