الشَّهادَةَ لِلَّهِ[1] وَ سَأَلَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ قَدْ كَثُرَتْ فِيهِمَا الرِّوَايَاتُ فَبَعْضٌ يَرْوِي أَنَّ قِرَاءَةَ الْحَمْدِ وَحْدَهَا أَفْضَلُ وَ بَعْضٌ يَرْوِي أَنَّ التَّسْبِيحَ فِيهِمَا أَفْضَلُ فَالْفَضْلُ لِأَيِّهِمَا لِنَسْتَعْمِلَهُ فَأَجَابَ قَدْ نَسَخَتْ قِرَاءَةُ أُمِّ الْكِتَابِ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ التَّسْبِيحَ وَ الَّذِي نَسَخَ التَّسْبِيحَ قَوْلُ الْعَالِمِ ع كُلُّ صَلَاةٍ لَا قِرَاءَةَ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ (2) إِلَّا العليل [لِلْعَلِيلِ] أَوْ [مَنْ] يَكْثُرُ عَلَيْهِ السَّهْوُ فَيَتَخَوَّفُ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ سَأَلَ فَقَالَ يُتَّخَذُ عِنْدَنَا رُبُّ الْجَوْزِ لِوَجَعِ الْحَلْقِ وَ الْبَحْبَحَةِ يُؤْخَذُ الْجَوْزُ الرَّطْبُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْعَقِدَ وَ يُدَقُّ دَقّاً نَاعِماً وَ يُعْصَرُ مَاؤُهُ وَ يُصَفَّى وَ يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ وَ يُتْرَكُ يَوْماً وَ لَيْلَةً ثُمَّ يُنْصَبُ عَلَى النَّارِ وَ يُلْقَى عَلَى كُلِّ سِتَّةِ أَرْطَالٍ مِنْهُ رِطْلُ عَسَلٍ وَ يُغْلَى رَغْوَتُهُ وَ يُسْحَقُ مِنَ النُّوشَادُرِ وَ الشَّبِّ الْيَمَانِيِّ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ مِثْقَالٍ وَ يُدَافُ بِذَلِكَ الْمَاءُ وَ يُلْقَى فِيهِ دِرْهَمُ زَعْفَرَانٍ مَسْحُوقٍ وَ يُغْلَى وَ يُؤْخَذُ رَغْوَتُهُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الْعَسَلِ ثَخِيناً ثُمَّ يُنْزَلُ عَنِ النَّارِ وَ يَبْرُدُ وَ يُشْرَبُ مِنْهُ فَهَلْ يَجُوزُ شُرْبُهُ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ إِذَا كَانَ كَثِيرُهُ يُسْكِرُ أَوْ يُغَيِّرُ فَقَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ لَا يُسْكِرُ فَهُوَ حَلَالٌ وَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ مِمَّا لَا يَدْرِي أَنْ يَفْعَلَهَا أَمْ لَا فَيَأْخُذُ خَاتَمَيْنِ فَيَكْتُبُ فِي أَحَدِهِمَا نَعَمِ افْعَلْ وَ فِي الْآخَرِ لَا تَفْعَلْ فَيَسْتَخِيرُ اللَّهَ مِرَاراً ثُمَّ يَرَى فِيهِمَا فَيُخْرِجُ أَحَدَهُمَا فَيَعْمَلُ بِمَا يَخْرُجُ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَ الْعَامِلُ بِهِ وَ التَّارِكُ لَهُ أَ هُوَ مِثْلُ الِاسْتِخَارَةِ أَمْ هُوَ سِوَى ذَلِكَ؟ فَأَجَابَ الَّذِي سَنَّهُ الْعَالِمُ ع فِي هَذِهِ الِاسْتِخَارَةُ بِالرِّقَاعِ وَ الصَّلَاةِ وَ سَأَلَ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ره فِي أَيِّ أَوْقَاتِهَا أَفْضَلُ أَنْ تُصَلَّى فِيهِ؟ وَ هَلْ فِيهَا قُنُوتٌ وَ إِنْ كَانَ فَفِي أَيِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا؟ فَأَجَابَ أَفْضَلُ أَوْقَاتِهَا صَدْرُ النَّهَارِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ شِئْتَ وَ أَيِّ وَقْتٍ صَلَّيْتَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَ الْقُنُوتُ فِيهَا مَرَّتَانِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ فِي الرَّابِعَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي إِخْرَاجَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ وَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ ثُمَّ يَجِدُ فِي أَقْرِبَائِهِ مُحْتَاجاً أَ يَصْرِفُ ذَلِكَ عَمَّنْ نَوَاهُ لَهُ إِلَى قَرَابَتِهِ فَأَجَابَ يَصْرِفُهُ إِلَى أَدْنَاهُمَا وَ أَقْرَبِهِمَا مِنْ مَذْهَبِهِ فَإِنْ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ الْعَالِمِ ع لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ- فَلْيَقْسِمْ بَيْنَ الْقَرَابَةِ وَ بَيْنَ الَّذِي نَوَى حَتَّى يَكُونَ قَدْ أَخَذَ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ وَ سَأَلَ فَقَالَ اخْتُلِفَ أَصْحَابُنَا فِي مَهْرِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا دَخَلَ بِهَا سَقَطَ الْمَهْرُ وَ لَا شَيْءَ لَهَا-
[1] الطلاق- 2.