بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* أَطَالَ اللَّهُ بَقَاكَ وَ أَدَامَ عِزَّكَ وَ كَرَامَتَكَ وَ سَعَادَتَكَ وَ سَلَامَتَكَ وَ أَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ زَادَ فِي إِحْسَانِهِ إِلَيْكَ وَ جَمِيلِ مَوَاهِبِهِ لَدَيْكَ وَ فَضْلِهِ عَلَيْكَ وَ جَزِيلِ قَسْمِهِ لَكَ وَ جَعَلَنِي مِنَ السُّوءِ كُلِّهِ فِدَاكَ وَ قَدَّمَنِي قِبَلَكَ إِنَّ قِبَلَنَا مَشَايِخَ وَ عَجَائِزَ يَصُومُونَ رَجَباً مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ أَكْثَرَ وَ يَصِلُونَ بِشَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ رَوَى لَهُمْ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ صَوْمَهُ مَعْصِيَةٌ فَأَجَابَ ع قَالَ الْفَقِيهُ يَصُومُ مِنْهُ أَيَّاماً إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً إِلَّا أَنْ يَصُومَهُ عَنِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الْفَائِتَةِ لِلْحَدِيثِ أَنَّ نِعْمَ الْقَضَاءُ رَجَبٌ وَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي مَحْمِلِهِ وَ الثَّلْجُ كَثِيرٌ بِقَامَةِ رَجُلٍ فَيَتَخَوَّفُ إِنْ نَزَلَ الْغَوْضَ فِيهِ وَ رُبَّمَا يَسْقُطُ الثَّلْجُ وَ هُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ وَ لَا يَسْتَوِي لَهُ أَنْ يُلَبِّدَ شَيْئاً عَنْهُ لِكَثْرَتِهِ وَ تَهَافُتِهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَحْمِلِ الْفَرِيضَةَ فَقَدْ فَعَلْنَا ذَلِكَ أَيَّاماً فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ إِعَادَةٌ أَمْ لَا فَأَجَابَ لَا بَأْسَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ الشِدَّةِ وَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَيَرْكَعُ مَعَهُ وَ يَحْتَسِبُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ فَأَجَابَ إِذَا لَحِقَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ تَسْبِيحَةً وَاحِدَةً اعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ وَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ وَ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا أَنْ صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَأَجَابَ إِنْ كَانَ أَحْدَثَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ حَادِثَةً يَقْطَعُ بِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَ الصَّلَاتَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ حَادِثَةً جَعَلَ الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ تَتِمَّةً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ سَأَلَ عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَوَالَدُونَ إِذَا دَخَلُوهَا أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ إِنَّ الْجَنَّةَ لَا حَمْلَ فِيهَا لِلنِّسَاءِ وَ لَا وِلَادَةَ وَ لَا طَمْثَ وَ لَا نِفَاسَ وَ لَا شَقَاءَ بِالطُّفُولِيَّةِ وَ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ فَإِذَا اشْتَهَى الْمُؤْمِنُ وَلَداً خَلَقَهُ اللَّهُ بِغَيْرِ حَمْلٍ وَ لَا وِلَادَةٍ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي يُرِيدُ كَمَا خَلَقَ آدَمَ عِبْرَةً وَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَجَعَلَهَا فِي حِلٍّ مِمَّا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَتْ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي حِلٍّ مِنْ أَيَّامِهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ بِشَيْءٍ