التبرّج التكلّف في إظهار ما يجب إخفاؤه ، من قولهم : سفينة بارجة لا غطاء
عليها.
والبرج : سعة
العين ، بحيث يرى بياضها محيطا بسوادها كلّه لا يغيب منه شيء ، إلّا أنّه خصّ بكشف
المرأة زينتها ومحاسنها للرجال.
ولمّا ذكر رفع
الحظر الّذي يستلزم الجواز ، عقّبه باستحباب التستّر بالثياب عليهنّ ، بعثا منه
على اختيار أفضل الأعمال وأحسنها ، فقال : (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ) وأن يطلبن العفّة من وضع الثياب (خَيْرٌ لَهُنَ) من الوضع ، لأنّه أبعد من التهمة (وَاللهُ سَمِيعٌ) لمقالتهنّ للرجال (عَلِيمٌ) بمقصودهنّ.
روي : أنّ
المؤمنين كانوا يذهبون بالضعفاء وذوي العاهات إلى بيوت أزواجهم وأولادهم ، وإلى
بيوت أقربائهم وأصدقائهم ، فيطعمونهم منها ، فخافوا أن يلحقهم فيه حرج ، فنزلت :