responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرق الشیعة نویسنده : نوبختی، حسن بن موسی    جلد : 1  صفحه : 60

(عمر بن رياح) [1]زعم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مسألة فأجابه فيها بجواب ثم عاد إليه في عام آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول فقال لأبي جعفر هذا خلاف ما أجبتني في هذه المسألة العام الماضي فقال له ان جوابنا ربما خرج على وجه التقية فشكك في أمره و إمامته فلقي رجلا من أصحاب أبي جعفر يقال له (محمد بن قيس) فقال له اني سألت أبا جعفر عن مسألة فأجابني فيها بجواب ثم سألته عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف جوابه الأول فقلت له لم فعلت ذلك فقال فعلته للتقية و قد علم اللّه أني ما سألته عنها إلا و أنا صحيح العزم على التدين بما يفتيني به و قبوله و العمل به فلا وجه لاتقائه إياي و هذه حالي فقال له محمد بن قيس فلعله حضرك من اتقاه‌ [2]


[1] عمر بن رياح من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام و قد عده العلامة في الخلاصة في الضعفاء و كذا ابن داود و غيرهما و قصة سؤاله أبا جعفر عن المسألة ذكرها الكشي في رجاله ص 154- 155

[2] لا يخفى على من راجع موارد التقية انها لا تنحصر في الخوف من السائل او ثالث حاضر حتى يقول عمر بن رياح في دفع احتمال التقية- و قد علم اللّه أني ما سألته عنها إلا و أنا صحيح العزم الخ و يوافقه محمد بن قيس فيقول له فلعله حضرك من اتقاه الخ إذا التقية كما تكون من السائل او من ثالث فكذا تكون ممن يحضر العامل بالحكم حين عمله فيخاف عليه السلام منه عليه كما أجاب (ع) علي بن يقطين بالوضوء منكوسا لعلمه بان هارون الرشيد يترصده و ينظر من حيث يخفي إلى كيفية وضوئه، و قد تكون التقية لنفس القاء الخلاف بين الشيعة لكيلا يعرفوا فيصيبهم الضرر من اعدائهم كما صدر ذلك عن الأئمة (ع) في مواقيت الصلاة فراجع مظانه من فقه الامامية و لعل الخلاف في جواب الامام عليه السلام من احد الوجهين الأخيرين فلا مورد حينئذ لكلام عمر بن رياح و محمد بن قيس‌

نام کتاب : فرق الشیعة نویسنده : نوبختی، حسن بن موسی    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست