١ ـ شخص استأجرناه
لأداء الحج. وبعد مضي فترة الحج أخبرنا بأنّه قد حجّ ، فتارة نشك : هل حج واقعا أو
انه ذهب الى مكة لغرض النزهة أو التجارة ، وثانية : نعلم بأنه قد حج ولكن لا ندري
؛ هل أتى به عن نفسه أو عمّن استأجرناه لأداء الحج عنه ، وثالثة : نجزم بأنه قد حج
ونجزم بأنه قد قصد به النيابة ، ولكن لا ندري هل أتى به بشكله الصحيح الكامل أو
لا. هل هناك قاعدة يمكن تطبيقها في الحالات الثلاث المذكورة؟ وما هي؟
٢ ـ شخص رأيناه
واقفا مقابل ميت وهو يتلفّظ بألفاظ لا ندري هل قصد بها اداء الصلاة على الميت أو
قصد بها الدعاء للميت دون الصلاة عليه فهل هناك قاعدة يمكن تطبيقها؟
٣ ـ اذا اخبر شخص
غير مسلم انه اجرى عقدا من العقود فهل يصدّق في اخباره هذا؟ وبأي نكتة؟
٤ ـ أجرى شخص عقدا
وبعد الفراغ منه بفترة شك نفسه في صحة عقده فما ذا يحكم؟ ولأي نكتة؟
٥ ـ شخص رأيناه من
بعيد يتكلم معنا لا ندري انّه سلّم علينا أو يسأل عن صحتنا فبما ذا نحكم؟
٦ ـ العين
الموقوفة اذا باعها الناظر عليها وشك في ان بيعه هل هو مع وجود المسوغ أو لا فبما
ذا نحكم؟
٧ ـ اذا أجرى شخص
عقد صرف الذي يشترط فيه التقابض وشككنا في حصول التقابض وعدمه فهل يمكن تطبيق
اصالة الصحة