ولكنه باطل ، فإن
قاعدة الفراغ تعمّ غير العبادات أيضا ، فمن أوقع عقدا وبعد الفراغ منه شك في صحته
فبامكانه اجراء قاعدة الفراغ ، لأن موثقة محمد ابن مسلم قالت : «كل ما شككت فيه
مما قد مضى فامضه كما هو» [١] من دون تخصيص بالعبادات.
٣
ـ مدرك القاعدة
قد يستدل على
اصالة الصحة في فعل الغير بمثل قوله تعالى :(يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِثْمٌ ...)[٢] أو بمثل قول صادق أهل البيت عليهمالسلام «اذا اتهم المؤمن
أخاه انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء» [٣] أو بمثل قول أمير المؤمنين عليهالسلام: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه ولا تظنن
بكلمة خرجت من أخيك سوأ وأنت تجد لها في الخير محملا» [٤].
الا ان الاستدلال
بهذه وجيه لو اريد اصالة الصحة بالمعنى الأول ، أي بمعنى حمل فعل المسلم على
المباح وعدم ارتكابه للمحرم ، ولكن ليس هذا هو المهم ، وانما المهم اثبات الصحة
بمعنى ترتب الأثر وعدم كون الفعل فاسدا ، والنصوص المذكورة لا تفي باثبات ذلك.
ومهم الدليل على
ذلك هو السيرة العقلائية والمتشرعية على