لا يدلّ على عدم
صحة الفروض الاخرى ؛ خصوصا اذا التفتنا الى ان الأمثلة قد ذكرت في كلام زرارة دون
الامام عليهالسلام.
ثم ان من الغريب
ما نسب الى جماعة ؛ منهم الشهيد الثاني ، والميرزا [١] من اعتبار الدخول في الأجزاء المستقلة ، ولا يكفي الدخول
في أجزاء الأجزاء.
ووجه الغرابة : ان
ذلك خلف اطلاق كلمة الجزء المذكورة في صحيحة زرارة. وسيأتي تقريب الميرزا لعدم
الشمول.
الدخول في آية
أخرى
ب ـ هل الشك في
آية بعد الدخول في آية أخرى لا يعتنى به أيضا؟
ذكر الميرزا في
أجود التقريرات [٢] عدم جريان قاعدة التجاوز في مثل ذلك ، لأن المجعول حسب
مبناه هو قاعدة الفراغ فقط ، أي عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من تمام المركب ؛
غايته ان الشارع نزّل أجزاء المركب منزلة تمام المركب في عدم الاعتناء بالشك بعده
، والقدر المتيقن من التنزيل المذكور هو تنزيل الأجزاء المستقلة كما تشهد به
الأمثلة.
وفيه : انه لو سلم
المبنى فيمكن ان يقال : ان اطلاق كلمة «شيء» في صحيحة زرارة شامل للجزء غير
المستقل ، وبذلك يثبت التنزيل في الأجزاء غير المستقلة أيضا.