واما بالنسبة الى
قاعدة التجاوز فيمكن أن يقال بعمومها أيضا فيما اذا بني على أحد الأمور التالية :
ـ
أ ـ القول بوحدة
القاعدتين بالشكل الذي أفاده الشيخ الأعظم قدسسره ، فانه بناء على ان الكبرى المجعولة فيهما واحدة ، وان
الاختلاف بين قاعدة الفراغ والتجاوز ليس إلا من قبيل اختلاف مصاديق الشيء الواحد
، انّه بناء على هذا يلزم بعد البناء على عمومية قاعدة الفراغ البناء على عمومية
قاعدة التجاوز أيضا. وهذا من أحد ثمرات البحث عن تعدد القاعدتين ووحدتهما.
ب ـ القول بأن
وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الاطلاق ، فانّه بناء عليه
يمكن التمسك بإطلاق القاعدة التي ذكرها الامام عليهالسلام في آخر صحيحة زرارة [١] حيث قال عليهالسلام : «يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس
بشيء».
ج ـ القول بوجود
عموم لموثقة ابن مسلم : «كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» للشك في صحة
الجزء أو أصل وجوده وعدم اختصاصه بالشك في صحة المركب بعد الفراغ منه.
٥
ـ استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز
بعد البناء على
شمول قاعدة التجاوز لجميع العبادات وعدم اختصاصها بالصلاة نعود لنستدرك من ذلك
الوضوء ، فإن من شك في