responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 39

تعمّ الشك في صحة الجزء أيضا.

وفي الحالة الثانية يحكم بتحقق الجزء المشكوك. وذلك مضمون قاعدة التجاوز.

وان شئت قلت : انه على الرأي الثاني يكون مضمون قاعدة الفراغ الحكم بصحة ما اتي به ، ومضمون قاعدة التجاوز الحكم بتحقق ما شك في اتيانه.

بينما على الرأي الأول يكون مضمون قاعدة الفراغ الحكم بصحة الكلّ بعد الفراغ منه ، ومضمون قاعدة التجاوز الحكم بتحقق الجزء السابق عند ما يكون الشك أثناء العمل.

وقد وقع الاختلاف في ان القاعدتين المذكورتين هل ترجعان من حيث الروح الى قاعدة واحدة أو إلى قاعدتين. وسنوضح ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى.

٢ ـ مدرك القاعدتين‌

الأخبار الواردة في المقام على نحوين فبعضها ناظر الى الحكم بوجود الشي‌ء المشكوك وبعضها الآخر ناظر الى الحكم بصحة الشي‌ء المشكوك.

فمن النحو الأول : صحيحة زرارة : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة. قال : يمضي.

قلت : رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبّر. قال : يمضي.

قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال : يمضي.

قلت : رجل شك في القراءة وقد ركع. قال : يمضي.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست