responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 29

ذلك في أثناء العمل.

أما الحالة الأولى فهي القدر المتيقن من الحديث.

واما الحالة الثانية فقد يقال بعدم شمول الحديث لها ، لأن التعبير بالإعادة يدلّ على ضرورة الفراغ من العمل وإلاّ فلا معنى للإعادة وعدمها. وهكذا التعبير بالصلاة يدلّ على إرادة تمام الصلاة.

وفيه : ان لفظ الصلاة كما يصدق على المجموع يصدق على البعض أيضا ، فيقال مثلا : لا تتكلم في صلاتك ، أي أثناءها وقبل اكمالها.

والتعبير بإعادة الصلاة كما يصح بلحاظ تمام الصلاة ، كذلك يصح بلحاظ بعضها.

وعليه فمقتضى اطلاق الحديث شمولاه للحالة الثانية أيضا وعدم اختصاصه بالاولى.

٨ ـ عموم القاعدة لحالة الزيادة‌

تارة يكون الاخلال في الصلاة بسبب ترك جزء أو شرط وأخرى يكون بسبب زيادة ذلك.

والقدر المتيقن من الحديث هو الأول. وقد وقع الاختلاف في شمولاه لحالة الزيادة فقيل بعدم الشمول ، لأن ثلاثة من الخمسة ـ وهي الوقت والقبلة والطهور ـ لا يتصور فيها الزيادة.

والصحيح هو الشمول.

اما بناء على ما هو المعروف من ان حذف المتعلق يدلّ على العموم فالأمر واضح ، إذ الحديث لم يقل : لا تعاد الصلاة من النقيصة إلاّ في خمسة ، بل حذف المتعلق وقال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست