والمقصود من قاعدة
لا تعاد : ان من ترك بعض أجزاء الصلاة وشرائطها فصلاته لا تبطل ، إلاّ إذا كان
الجزء أو الشرط من قبيل الركوع والسجود والطهارة من الحدث والقبلة والوقت.
ان الاخلال اذا
كان بواحد من هذه الخمسة فالصلاة تبطل ، حتى ولو كان الاخلال عن سهو أو جهل ، اما
اذا كان بغيرها فلا تبطل.
وان شئت قلت : ان
الاخلال اذا كان بأحد الأركان فالصلاة تبطل وإلاّ فلا.
واذا قلت : ان
التكبير والقيام هما من الأركان أيضا فلما ذا لم يذكرا؟ كما ان الطهارة والقبلة
والوقت ليسا من الأركان فلما ذا ذكرت؟
قلت : ان الجواب
يأتي فيما بعد ان شاء الله تعالى.
٢
ـ مدرك القاعدة
والمدرك للقاعدة
المذكورة هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام والتي رواها الصدوق في خصاله تارة ، وفي الفقيه أخرى ، كما
رواها الشيخ الطوسي في تهذيبه.