responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 22

٨ ـ عموم القاعدة لحالة الزيادة.

٩ ـ نكتة عدم الاشارة الى بعض الأركان.

١٠ ـ ما المراد بالطهور؟

١١ ـ هل تعمّ القاعدة الموانع؟

١٢ ـ تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد.

١ ـ مضمون القاعدة‌

والمقصود من قاعدة لا تعاد : ان من ترك بعض أجزاء الصلاة وشرائطها فصلاته لا تبطل ، إلاّ إذا كان الجزء أو الشرط من قبيل الركوع والسجود والطهارة من الحدث والقبلة والوقت.

ان الاخلال اذا كان بواحد من هذه الخمسة فالصلاة تبطل ، حتى ولو كان الاخلال عن سهو أو جهل ، اما اذا كان بغيرها فلا تبطل.

وان شئت قلت : ان الاخلال اذا كان بأحد الأركان فالصلاة تبطل وإلاّ فلا.

واذا قلت : ان التكبير والقيام هما من الأركان أيضا فلما ذا لم يذكرا؟ كما ان الطهارة والقبلة والوقت ليسا من الأركان فلما ذا ذكرت؟

قلت : ان الجواب يأتي فيما بعد ان شاء الله تعالى.

٢ ـ مدرك القاعدة‌

والمدرك للقاعدة المذكورة هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام والتي رواها الصدوق في خصاله تارة ، وفي الفقيه أخرى ، كما رواها الشيخ الطوسي في تهذيبه.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست