responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 208

بتقريب ان العقلاء انّما يحكمون بامارية اليد في سائر الموارد من باب غلبة كون ما تحت اليد ملكا لصاحبها ، ومن النادر أن يكون غاصبا ، وواضح ان هذه النكتة تعمّ المقام أيضا ، فإن الغالب كون ما في صندوق الانسان أمرا راجعا اليه وخاصا به وليس راجعا الى الغير ، لبعد ان يضع غير صاحب الصندوق فيه شيئا. أجل إذا كان الصندوق معدا لوضع أشخاص متعددين فيه أشياءهم فلا يحكم باختصاص الشي‌ء بصاحب الصندوق.

ان هذا التفصيل اذا سلم فبها وإلاّ فيمكن التمسك بصحيحة جميل بن صالح : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل وجد في منزله دينارا. قال : يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير ، قال : هذا لقطة. قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت : لا. قال : فهو له» [١].

٩ ـ تطبيقات‌

١ ـ اذا كان شخص صاحب يد على شي‌ء وادعاه غيره فما هو الموقف؟

٢ ـ اذا كان شخص صاحب يد على شي‌ء ، وكان يعترف انّه ليس له وتداعاه اثنان ، كلّ واحد منهما يقول : هو لي ، فما هو الموقف في حالة تصديق صاحب اليد لأحدهما ، وما هو الموقف في حالة سكوته وعدم تصديقه لأحدهما؟


[١] وسائل الشيعة : الباب ٣ من أبواب اللقطة ح ١.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست