فعلا ، من جهة عدم
الجزم بانعقاد السيرة على الأخذ باليد والحكم على طبقها ، وذلك يكفي في اسقاطها من
الاعتبار ، ومع عدم حجيتها يبقى استصحاب الملك السابق أو الايجار السابق بلا معارض
فيؤخذ به.
الشق الثاني
هذا كلّه في الشقّ
الأول.
واما الشقّ الثاني
، وهو فيما اذا كانت الدار سابقا وقفا ـ فيمكن أن نتصوره بشكلين :
أ ـ ان يعلم بأن
اليد حينما طرأت على الدار طرأت عليها وهي وقف ، بأن يفرض ان صاحب اليد استأجر
الوقف ، ولكننا نحتمل بعد ذلك طرو أحد المسوغات لبيع الوقف فاشتراها ممن له حق
بيعها.
ب ـ ان لا نجزم
بكون الدار وقفا حين طرو اليد عليها ، بل نحتمل بطلان الوقف أولا بأحد الأسباب
الشرعية ، ثم شراء صاحب اليد لها بعد ذلك.
اما الشكل الأول فينبغي
أن يكون واضحا عدم حجيّة اليد لنفس النكتة المتقدمة وهي : عدم الجزم بانعقاد
السيرة على الأخذ باليد ، لأن حال اليد سابقا معلوم وهو كونها يد ايجار للوقف مثلا
، ويشك في انقلابها عن ذلك فيدخل ذلك في الشق الأول ، ولا يوجد فارق معه ويكون
حكمه حكمه.
واما بالنسبة إلى
الشكل الثاني فقد اختار فيه السيد اليزدي ـ في كتاب القضاء من ملحقات العروة
الوثقى ـ الحكم بامارية اليد على الملكية وعدم انتزاع الدار من صاحب اليد وتسليمها
إلى أرباب الوقف.
وقد قيل باحتمال
أخذه لهذا الحكم من استاذه السيد محمد باقر