responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 197

سابقا لم تكن يد ملك واحتمل تحولها إلى يد ملك بعد ذلك هل تكون اليد فيها امارة على الملكية؟

٢ ـ أن يعلم بكون الدار سابقا وقفا ، واحتمل عروض بعض المسوغات لبيعها ، وصاحب اليد اشتراها وصار مالكا لها بسبب عروض تلك المسوغات.

وبعد هذه الفهرسة للحالات نقول : اما إذا كان الحال السابق لليد مجهولا ـ بأن رأينا شخصا يسكن دارا ولا نعرف الحال السابق لليد ، فنحتمل انّه توارثها أبا عن جد أو اشتراها من مالكها الشرعي ، ونحتمل في نفس الوقت ان وصولها إليه لم يكن شرعيا بل نتيجة غصب ونحوه ـ فذلك هو القدر المتيقن من سيرة العقلاء على التمسك باليد.

واما الحالة الثانية فقد فرضنا لها شقين :

الشقّ الأول‌

اما بالنسبة إلى الشقّ الأول فالمناسب الحكم بعدم حجية اليد لا لأجل استصحاب الحال السابق لليد ، كما حاول ذلك الشيخ النائيني [١] حيث ذكر ان اليد ما دامت غاصبة سابقا فيجري استصحاب بقائها على كونها غاصبة ، ومع ثبوت حال اليد الآن بسبب الاستصحاب وكونها غاصبة لا معنى للتمسك باليد ، فإن التمسك بها فرع الشك والجهل بحالها ، والمفروض معرفة حالها وكونها غاصبة. وهكذا الحال لو كانت يد امانة سابقا أو يد اجارة ، فانّه يجري استصحاب الحال‌


[١] فوائد الأصول ٤ : ٦٠٥.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست