responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 191

به في موارد الشك ، وانما تدل على قاعدة اليد في الجملة وعلى نحو القضية الموجبة الجزئية.

هذا مضافا الى انه لا يستفاد منها حجية قاعدة اليد بنحو التأسيس في مقابل السيرة العقلائية ، بل الظاهر منها ورودها كإرشاد الى السيرة العقلائية ، ومعه فلا يمكن ان يستفاد منها أكثر مما يستفاد من السيرة العقلائية.

ونذكر تبركا بعض تلك الأخبار.

أ ـ رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان أشهد انه له؟ قال : نعم. قال الرجل : أشهد انه في يده ولا أشهد انه له فلعله لغيره. فقال ابو عبد الله عليه‌السلام : أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم. فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فلعله لغيره فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي ، وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال عليه‌السلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» [١].

ب ـ صحيحة عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث فدك : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال : لا. قال : فإن كان في يد المسلمين‌


[١] وسائل الشيعة : الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ٢.

وانما عبرنا بالرواية دون الصحيحة أو الموثقة باعتبار امكان الخدشة في سندها من ناحية القاسم بن يحيى ـ فان الكليني رواها عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث ـ حيث لم تثبت وثاقته الا بناء على وثاقة كل من ورد في اسناد كامل الزيارة. واما بقية رجال السند فهم ثقات.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست