به في موارد الشك
، وانما تدل على قاعدة اليد في الجملة وعلى نحو القضية الموجبة الجزئية.
هذا مضافا الى انه
لا يستفاد منها حجية قاعدة اليد بنحو التأسيس في مقابل السيرة العقلائية ، بل
الظاهر منها ورودها كإرشاد الى السيرة العقلائية ، ومعه فلا يمكن ان يستفاد منها
أكثر مما يستفاد من السيرة العقلائية.
ونذكر تبركا بعض
تلك الأخبار.
أ ـ رواية حفص بن
غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان أشهد
انه له؟ قال : نعم. قال الرجل : أشهد انه في يده ولا أشهد انه له فلعله لغيره.
فقال ابو عبد الله عليهالسلام : أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فلعله لغيره فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو
لي ، وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال عليهالسلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» [١].
ب ـ صحيحة عثمان
بن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث فدك : ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال : لا. قال : فإن
كان في يد المسلمين
[١] وسائل الشيعة :
الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ٢.
وانما عبرنا بالرواية دون الصحيحة أو
الموثقة باعتبار امكان الخدشة في سندها من ناحية القاسم بن يحيى ـ فان الكليني
رواها عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى
عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث ـ حيث لم تثبت وثاقته الا بناء على وثاقة كل من
ورد في اسناد كامل الزيارة. واما بقية رجال السند فهم ثقات.