وقد كتب بعض في
هذه القاعدة رسالة مستقلة ، نخص بالذكر من بينهم الشيخ الاصفهاني صاحب كتاب نهاية
الدراية ، حيث ذكر في ترجمته ذلك ، ولكننا لم نر الرسالة المذكورة.
والكلام عن
القاعدة المذكورة يقع ضمن النقاط التالية :
١ ـ مضمون
القاعدة.
٢ ـ مدرك القاعدة.
٣ ـ قاعدة اليد
اصل أو أمارة.
٤ ـ اعتبار الجهل
بالحالة السابقة في أمارية اليد.
٥ ـ حالات اليد
بلحاظ المقابل.
٦ ـ ضابط اليد.
٧ ـ اليد على
المنافع.
٨ ـ عموم أمارية
اليد في حق صاحبها.
٩ ـ تطبيقات.
١
ـ مضمون القاعدة
يقصد بالقاعدة
المذكورة : ان من له استيلاء على شيء بحيث كان ذلك الشيء واقعا في حوزته ويعدّ
من توابعه فذلك الاستيلاء يكون أمارة على الملكية ، فمن كان لابسا لثوب يتصرف فيه
تصرف الملاك ، أو له سيارة أو كتاب أو دار واشباه ذلك ويتصرف في ذلك تصرف الملاك
فذلك بنفسه يعدّ أمارة على ملكيته لذلك الشيء ، إلاّ ان تقوم بينة ونحوها على
الخلاف فتسقط أمارية اليد عن الاعتبار.
وبهذا نعرف
المقصود من اليد ، فانه يراد بها الكناية عن