ولا محيص للحاكم ـ
بعد عدم امكان التمسك بحديث لا ضرر ـ من ملاحظة من يتضرر أقل فيرجّح اتلاف ماله ،
وعند التساوي من هذه الناحية وسائر الخصوصيات الموجبة للترجيح العقلائي ينتقل إلى
القرعة ، لأنّها طريق عقلائي في أمثال هذه المقامات. كل ذلك مع ضمان قيمة النقص
الطارئ بسبب الكسر أو قطع الرأس على الطرف الثاني.
والوجه في ذلك هو
التمسك بقاعدة العدل والانصاف ، فانّ مقتضى العدالة هو ما ذكرناه.
وإذا قيل : إنّ
القاعدة المذكورة لم ينعقد عليها بناء عقلائي ، ولا مستند لها سوى عذوبة ألفاظها ،
كما ناقش بذلك السيد الخوئي في بعض المواضع من كلماته [١].
كان الجواب :
يكفينا لإثباتها في الجملة كتاب الله العزيز حيث يقول : (...
وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...)[٢].
مثال معاصر
والمثال الموروث ـ
كما قلنا ـ هو ما تقدم ، بيد أنّه قد يبدل بمثال معاصر ، وهو : ما اذا كانت امرأة
حاملا بطفل ، ودار الأمر بين الحفاظ على الطفل الموجب لتضرّرها والحفاظ على الام
الموجب لقتل الطفل [٣].
وان شئت قلت : إنّ
حكم الشارع بوجوب الحفاظ على الام حيث
[١] راجع كتاب الخمس
من مستند العروة الوثقى : ١٤٧ ، أجل التزم بها قدسسره
في مصباح الاصول ٢ : ٥٦٤.