responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 162

نار جهنّم عقوبة على ذلك ـ ، والمفروض بعد لم تثبت حرمة مطلق المضر.

٤ ـ التمسك ببعض الروايات الدالة على انّ علّة تحريم بعض المحرمات هو اضرارها ببدن الإنسان ، من قبيل رواية المفضل بن عمر : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام لم حرّم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟

قال ان الله تبارك وتعالى ... علم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم ...» [١]. ونحوها غيرها بتقريب : أنّ علّة تحريم المحرمات إذا كانت هي الاضرار بالنفس فيلزم حرمة كل ما يوجب الضرر بالنفس ، وإلاّ لما صلح أن يكون علّة لتحريم المحرمات.

وفيه : ان الحديث وإن دلّ على حرمة الاضرار بالنفس ، ولكن لم يوضح ان الضرر من أي قسم وبأي درجة يكون محرما ، وليس له اطلاق من هذه الناحية ليتمسّك به ، ولعلّ المحرم حصة خاصة من الضرر.

بل انّ بعض الأحاديث يستفاد منها عدم حرمة الاضرار بالنفس ، كالأحاديث التي ترشد إلى رجحان عدم تناول بعض الأطعمة لكونها مضرة.

وبالجملة : لا دليل على حرمة مطلق ما يوجب الضرر ، إلاّ في أحد النحوين الأولين.


[١] وسائل الشيعة : الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست