الموقف التشريعي
لا أكثر ، لكن نفي الضرر من هذه الزاوية قد يتطابق بحسب النتيجة مع نفي النفي ، فنفي
النفي ليس مدلولا للدليل بشكل مباشر حتى يقال : إنّ ذلك أمر غير عرفي ؛ وإنّما هو
قضية متطابقة بحسب النتيجة مع مفاد الدليل المباشري ، والذي هو مستهجن كون مفاد
الدليل بشكل مباشر نفي النفى ، أمّا مجرّد التطابق فليس بمستهجن.
١٠
ـ وجه تقديم الحديث على الأدلّة الأوّلية
لا إشكال في أنّ
نسبة حديث نفي الضرر إلى أدلّة الأحكام الأوّلية نسبة العموم من وجه ، فدليل وجوب
الوضوء ـ مثلا ـ يدلّ على وجوب الوضوء في حالتي الضرر وعدمها ، وحديث نفي الضرر
يدلّ على نفي الحكم الضرري ، سواء كان من قبيل وجوب الوضوء أو غيره ، فذاك يشمل
حالة الضرر وغيرها ، وهذا يشمل وجوب الوضوء وغيره.
ومادة الاجتماع
التي يتعارضان فيها هي الوضوء الضرري ، فإنّ أحدهما يثبت الوجوب فيها والآخر
ينفيه.
والمناسب في موارد
المعارضة بنحو العموم من وجه هو تساقط الدليلين في مادة المعارضة لا تقديم أحدهما
، ومعه فلما ذا يقدّم حديث نفي الضرر على الأدلّة الأوّلية؟
ونلفت النظر إلى
أنّه لا إشكال بين الأعلام في تقدّم حديث نفي الضرر ، وإنّما الإشكال والتساؤل عن
النكتة الفنيّة لذلك.
وفي هذا المجال
ذكرت عدّة أجوبة كان أحدها كون التقديم من جهة حكومة الحديث.