يقول : لا ضرر ولا
إضرار بسبب الإسلام ، والمسلم إذا حرم من ارث الكافر لزم تضرره بسبب الإسلام.
وبهذا يتّضح ان
كلمة «في» في قوله : «في الإسلام» سببية ، نظير ما ورد عن أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «انّ امرأة دخلت النار في هرّة ...». أي : بسبب هرّة.
لفت نظر
ذكرنا أنّ نكتة البحث
عن وجود قيد «في الإسلام» وعدمه تظهر في امكان استفادة النهي التكليفي من الحديث ،
فان شيخ الشريعة اختار إرادة التحريم التكليفي من حديث لا ضرر.
وهذا الرأي يقف
أمامه وجود القيد المذكور ـ ومن هنا أخذ شيخ الشريعة ينفي القيد المذكور ـ إذ لا
معنى لأن يقال : لا تضر في الإسلام بنحو يقصد الإنشاء دون الإخبار.
هذا وبالامكان أن
يقال : إنّ وجود القيد المذكور إنّما يتنافى مع إرادة النهي لو فرض انّا فسرنا
النفي بالنهي ، امّا إذا وجّهنا ذلك بأن المقصود هو الإخبار بداعي الإنشاء ـ من
قبيل يعيد بداعي إنشاء وجوب الاعادة ، أو قدّرنا خبرا محذوفا ؛ أي لا ضرر جائزا في
الإسلام ـ فلا منافاة بين القيد المذكور وإرادة النهي.
٤
ـ الجمع في الرواية أو في المروي
ورد في حديث
الشفعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة بين الشركاء ... وقال : لا ضرر ولا ضرار.
ان في هذا الحديث
احتمالين ، فيحتمل ان الجملة الثانية قد صدرت