و أضر بالبدن» ، و الاسراف حرام بل كبيرة لقوله تعالى «وَ أَنَّ اَلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحٰابُ اَلنّٰارِ» [1].
الرابع- ضياع المال بسببه من دون أن يترتب عليه نفع يعتد به، و اضاعة المال منهي عنه. قال ابو الحسن عليه السلام «ان اللّه نهى عن القيل و القال و اضاعة المال و كثرة السؤال» .
الخامس- انه تشبه بالفجار، و قد مر في الحديث القدسى «لا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي» . و قال الشهيد في قواعده: ذكر الاصحاب أنه لو شرب المباح تشبها بشارب المسكر فعل حراما لا بمجرد النية بل بانضمام فعل الجوارح، و قد ورد النهي عن مجالسة أهل المعاصي و مصاحبة أهل الريب و البدع لئلا يصير الانسان شبيها بهم و كواحد منهم. و في الاحاديث الصحيحة دلالة على تحريم التشبه بفاعل المحرم.
السادس- أنه تناول بدخان معين يغشى الناس و سعير الجحيم نعوذ باللّه منه. و قال الطبرسي في سورة الرحمن: قد عد من أشراط الساعة الدخان، و أورد فيه حديثا.
السابع- أنه لغو، فان المروة توجب القاءه و اطراحه، و الاعراض عن اللغو واجب بنص القرآن. ثم أورد كلاما لملا أحمد الاردبيلي، الى أن قال:
و قد وصف سبحانه طعام أهل النار بأنه لا يسمن و لا يغني من جوع، و فيه تأييد للمرام.
الثامن- سلوك الاحتياط، و سلوك سبيله فيما نحن فيه واجب لقوله عليه السلام «حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا