responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ریاض العلماء و حیاض الفضلاء نویسنده : افندی، عبدالله بن عیسی‌بیگ    جلد : 1  صفحه : 382

الاشارة الى الطريقة التي ليس فيها الواسطة أيضا. و سيجىء فى ترجمة المحقق الطوسي ما يرتفع به غبار هذين الاحتمالين انشاء اللّه تعالى.

و اعلم أنه قد اشتهرت مكاتبة بين العلامة هذا و بين القاضي البيضاوي المعاصر له في مسألة أصولية متعلقة بكتاب قواعد الاحكام للعلامة، و لما كان في ايرادها بعض الفوائد العلمية أعجبني ذكرها فأوردتها في هذا المقام، و اللّه ولي التوفيق و الاكرام فأقول:

أورد جماعة من العلماء و منهم الاقارضي القزويني فى كتاب لسان الخواص صورة هذه المكاتبة هكذا:

نقل أن القاضي البيضاوي لما وقف على ما أفاده العلامة الحلي في بحث الطهارة من القواعد بقوله «و لو تيقنهما-أي الطهارة و الحدث-و شك في المتأخر فان لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر و الا استصحبه» انتهى.

كتب القاضي بخطه الى العلامة:

«يا مولانا جمال الدين أدام اللّه فواضلك، أنت امام المجتهدين في علم الاصول، و قد تقرر في الاصول مسألة اجماعية هي أن الاستصحاب حجة ما لم يظهر دليل على رفعه، و معه لا يبقى حجة بل يصير خلافه هو الحجة، لان خلاف الظاهر اذا عضده دليل صار هو الحجة، و هو ظاهر، و الحالة السابقة على حالة الشك قد انتقضت بضدها، فان كان متطهرا فقد ظهر أنه أحدث حدثا ينقض تلك الطهارة، ثم حصل الشك في رفع هذا الحدث، فيعمل على بقاء الحدث بأصالة الاستصحاب و بطل الاستصحاب الاول، و ان كان محدثا فقد ظهر ارتفاع حدثه بالطهارة المتأخرة عنه ثم حصل الشك في ناقض هذه الطهارة و الاصل فيها البقاء و كان الواجب على القانون الكلي الاصولي أن يبقى على ضد ما تقدم» انتهى كلامه.

نام کتاب : ریاض العلماء و حیاض الفضلاء نویسنده : افندی، عبدالله بن عیسی‌بیگ    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست