نام کتاب : منتخب الاثر فی الامام الثاني عشر علیهالسلام نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله جلد : 3 صفحه : 363
أين أنّ صلاة موسى عليه السلام كانت فيها؟و من أين اتحاد الشرائع في مثله [1] ؟
أقول: نحن نتكلّم أولا في دلالة الآية الكريمة بالنظر إلى ظاهرها، ثمّ ننظر أيّ التفسيرين أقرب إلى الظاهر، فنقول: الظاهر أنّ موسى عليه السلام أمر بخلع نعليه احتراما للواد المقدّس كما هو شأن كلّ مكان مقدّس يخلع الناس النعال عند ورودهم فيه، و كما نرى يخلعون نعالهم عند دخولهم المساجد و المشاهد و المقامات الشريفة، و هذا علامة تعظيمهم لهذا المكان، و أمر اللّه تعالى نبيّه موسى بذلك إيذانا بأنّه دخل الوادي المقدّس، و يظهر منها أنّ موسى كان عالما بأنّ أدب الورود و الكون في المكان المقدّس خلع النعلين، و أنّ الأمر لم يكن مولويا بل كان إرشاديا، و إخبارا بأنّه وقع في هذا المكان المقدّس، فيلزم عليه خلع نعليه، و سواء كان مولويا أو إرشاديا، و سواء كان «طوى» اسم هذا الوادي أو كان خبرا ك «إنّ» ، و حكاية عن الحالة الحاصلة لموسى، فالمناسب للتعظيم خلع النعلين. هذا ما يستفاد من ظاهر الآية.
و أمّا تفسيرها بحسب الروايات فنقول: إنّ القانون في الروايتين المتعارضتين إذا كانتا متضمّنتين لحكم من الأحكام العملية و الفروع الفقهية الجمع العرفي بينهما إن أمكن، و إلاّ فالرجوع إلى المرجّحات المذكورة في باب التعادل و الترجيح إن كان لإحداهما ترجيح على الاخرى، و إلاّ فالحكم هو التخيير كما بيّن في محلّه، إلاّ أنّ لازم ذلك ليس الحكم بكذب الرواية التي رجّح غيرها عليها و الحكم بوضعها، كما أنّ في صورة التخيير لا يحكم بتساقط أحدهما عن الحجية رأسا، بل يؤخذ بهما