نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس جلد : 8 صفحه : 588
11670 الكافي:عن أبي الحسن عليه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: كن بارّا و اقتصر على الجنة و إن كنت عاقّا فاقتصر على النار [1].
11671 الكافي:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: فوق كلّ ذي برّ برّ حتّى يقتل الرجل في سبيل اللّه فإذا قتل في سبيل اللّه فليس فوقه برّ،و انّ فوق كل عقوق عقوقا حتّى يقتل الرجل أحد و إليه فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق.
11672 الكافي:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من نظر الى أبويه نظر ماقت و هما ظالمان له لم يقبل اللّه له صلاة[فكيف إذا كانا بارّين به]؟
11673 الكافي:عن أبي جعفر عليه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في كلام له: إيّاكم و عقوق الوالدين فانّ ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام و لا يجدها عاقّ و لا قاطع رحم و لا شيخ زان و لا جارّ إزاره خيلاء،إنّما الكبرياء للّه ربّ العالمين.
11674 الكافي:عن أبي جعفر عليه السّلام قال: انّ أبي نظر الى رجل و معه ابنه يمشي و الابن متّكىء على ذراع الأب،قال:فما كلّمه أبي مقتا له حتّى فارق الدنيا [2].
11675 أمالي الصدوق:قال الصادق عليه السّلام: من أحبّ أن يخفّف اللّه(عزّ و جلّ)عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا و بوالديه بارّا فإذا كان كذلك هوّن اللّه عليه سكرات الموت و لم يصبه في حياته فقر أبدا.
11676 أمالي الصدوق:عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام:هل يجزي الولد والده؟فقال:ليس له جزاء الاّ في خصلتين:أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه [3].
11677 الخصال:عن الصادق عليه السّلام: ثلاثة لا عذر لأحد فيها:أداء الأمانة الى البرّ و الفاجر،و الوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر،و برّ الوالدين البرّ و الفاجر [4].