نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس جلد : 8 صفحه : 562
و في (مجمع البحرين) :التقوى فعلى كنجوى و الأصل فيه و قوى من وقيته منعته قلبت الواو تاء و كذلك تقاة و الأصل وقاة،قال تعالى: «إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً» [1]، و قال: و التقيّ اسم لمحمّد بن عليّ الجواد عليهما السّلام لأنّه اتّقى اللّه فوقاه شرّ المأمون لمّا دخل عليه بالليل و هو سكران فضربه بسيفه حتّى ظنّ أنّه قتله فوقاه اللّه شرّه،انتهى.
11584روي: انّ التقيّة ترس المؤمن و لا إيمان لمن لا تقيّة له،و انّ تسعة أعشار الدين في التقيّة،و لا دين لمن لا تقيّة له،و التقيّة في كلّ شيء الاّ في شرب النبيذ و المسح على الخفّين،و عليك بالتقيّة فانّها سنّة إبراهيم الخليل عليه السّلام.
11585 المحاسن:قال أبو جعفر عليه السّلام: إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقيّة.
11586 أمالي الطوسيّ:قال الصادق عليه السّلام: عليكم بالتقيّة فانّه ليس منّا من لم يجعله شعاره و دثاره مع من يأمنه ليكون سجيته مع من يحذره.
11587 المحاسن:عن ابن مسكان قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام:انّي لأحسبك إذا شتم عليّ عليه السّلام بين يديك لو تستطيع أن تأكل أنف شاتمه لفعلت؟فقلت:اي و اللّه جعلت فداك انّي لهكذا و أهل بيتي،فقال لي:فلا تفعل فو اللّه لربّما سمعت من