responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 8  صفحه : 185

خمس و ثمانين و خمسمائة و ختم الكلام بقوله:و لئن أطلت عند ذكره بعض الإطالة فقد كثر انتفاعي بمكتوباته و تعاليقه فقضيت بعض حقّه بإشاعة ذكره و أحواله،انتهى.

نجد:

سؤال نجدة الحروريّ ابن عبّاس عن أربعة أشياء و جواب ابن عبّاس إيّاه [1].

نجر:

ذهاب الحسن و الحسين عليهما السّلام الى حديقة بني النجّار و منامهما فيها [2].

مناجاة أمير المؤمنين عليه السّلام و عبادته في شويحطات النجّار [3].

ابن النجّار و صاحب الحاشية النجّارية

أقول: ابن النجّار يطلق على جمع من علماء العامّة منهم محبّ الدين محمّد بن محمود البغداديّ صاحب تذييل تاريخ بغداد تلميذ ابن الجوزي و المتوفّى سنة (643)،و قد يطلق على الشيخ الجليل العالم الفقيه جمال الدين أحمد بن النجّار الإمامي تلميذ الشيخ الشهيد صاحب الحاشية النجّاريّة على قواعد العلاّمة.

نجس:

10711 علل الشرايع:عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام انّه قال الأصحاب لهما: انّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك [4]الخنزير عند حاكتها أنصلّي فيها قبل أن نغسلها؟ قال:نعم لا بأس بها،إنّما حرّم اللّه أكله و شربه و لم يحرّم لبسه و مسّه و الصلاة فيه.

بيان: يمكن حمل الخبر على ما إذا ظنّ ملاقاة الحاكة لها بالخمر و ودك الخنزير، و إن لم يعلم ذلك فانّ تلك الظنون غير معتبرة في النجاسة و الاّ لزم الاجتناب من


[1] ق:51/24/20،ج:198/96.

[2] ق:186/50/9،ج:60/37. ق:75/12/10 و 84،ج:266/43 و 302.

[3] ق:510/100/9،ج:11/41.

[4] أي شحم.

نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 8  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست