نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس جلد : 8 صفحه : 185
خمس و ثمانين و خمسمائة و ختم الكلام بقوله:و لئن أطلت عند ذكره بعض الإطالة فقد كثر انتفاعي بمكتوباته و تعاليقه فقضيت بعض حقّه بإشاعة ذكره و أحواله،انتهى.
نجد:
سؤال نجدة الحروريّ ابن عبّاس عن أربعة أشياء و جواب ابن عبّاس إيّاه [1].
نجر:
ذهاب الحسن و الحسين عليهما السّلام الى حديقة بني النجّار و منامهما فيها [2].
مناجاة أمير المؤمنين عليه السّلام و عبادته في شويحطات النجّار [3].
ابن النجّار و صاحب الحاشية النجّارية
أقول: ابن النجّار يطلق على جمع من علماء العامّة منهم محبّ الدين محمّد بن محمود البغداديّ صاحب تذييل تاريخ بغداد تلميذ ابن الجوزي و المتوفّى سنة (643)،و قد يطلق على الشيخ الجليل العالم الفقيه جمال الدين أحمد بن النجّار الإمامي تلميذ الشيخ الشهيد صاحب الحاشية النجّاريّة على قواعد العلاّمة.
نجس:
10711 علل الشرايع:عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام انّه قال الأصحاب لهما: انّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك [4]الخنزير عند حاكتها أنصلّي فيها قبل أن نغسلها؟ قال:نعم لا بأس بها،إنّما حرّم اللّه أكله و شربه و لم يحرّم لبسه و مسّه و الصلاة فيه.
بيان: يمكن حمل الخبر على ما إذا ظنّ ملاقاة الحاكة لها بالخمر و ودك الخنزير، و إن لم يعلم ذلك فانّ تلك الظنون غير معتبرة في النجاسة و الاّ لزم الاجتناب من