responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 5  صفحه : 140

بدينارين [1].

6646 الكافي:عن المفضّل قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي.

6647 الكافي:عنه قال: انّ المصلح ليس بكذّاب انّما هو الصلح ليس بكذب.

قال المجلسي: ذهب بعض الأصحاب الى وجوب التورية في هذه المقامات ليخرج عن الكذب كأنّ ينوي بقوله(قال كذا):رضي بهذا القول،و مثل ذلك،و هو أحوط [2].

6648 الكافي:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الكلام ثلاثة صدق و كذب و اصلاح بين الناس، قال:قيل له:جعلت فداك ما الإصلاح بين الناس؟قال:تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه فتقول:سمعت من فلان فيك من الخير كذا و كذا خلاف ما سمعت منه.

قال المجلسي: و هذا القول و إن كان كذبا لغة و عرفا جايز لقصد الإصلاح بين الناس،و لا خلاف فيه عند أهل الإسلام و الظاهر انّه لا تورية فيه و لا تعريض فيه، و إن أمكن أن يقصد تورية بعيدة كأنّ ينوي انّه كان حقّه أن يقول كذا لكنّه بعيد [3].

إصلاح أمير المؤمنين عليه السّلام بين رجل و زوجته [4].

6649 الكافي:عن أبي حنيفة سايق الحاجّ قال: مرّ بنا المفضّل و أنا و ختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثمّ قال لنا:تعالوا الى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها الينا من عنده،حتّى إذا استوثق كلّ واحد منّا من صاحبه قال:أما أنّها ليست من مالي و لكن أبو عبد اللّه عليه السّلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن


[1] ق:كتاب العشرة255/101/،ج:44/76.

[2] ق:كتاب العشرة256/101/،ج:48/76.

[3] ق:كتاب الكفر40/17/ و 41،ج:252/72 و 253.

[4] ق:453/90/9،ج:113/40.

نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 5  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست