responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 4  صفحه : 10

الناس لخوف العاهات فردّ عليهم بأنّه سبب لرفع العاهات لأنّه سؤر المؤمنين [1].

قال العلاّمة الطباطبائي في(الدرّة):

و ليس في الأسئار غير طاهر و خصّ بالتنجيس سؤر الكافر
و الكلب و الخنزير لكن اجتنب محرّما تنزّها و لا يجب
و استثن من ذلك سؤر المؤمن فانّه أفضل من ماء قني

سأل:

في السؤال

باب ذمّ السؤال

خصوصا بالكفّ و من المخالفين،و ما يجوز فيه السؤال [2].

4914 أمالي الطوسيّ:عن الرضا عليه السّلام قال: قال رجل للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:علّمني عملا لا يحال بينه و بين الجنة قال:لا تغضب و لا تسأل الناس و ارض للناس ما ترضى لنفسك.

4915 علل الشرايع:و عنه عن جدّه عليهما السّلام قال: اتّخذ اللّه(عزّ و جلّ)إبراهيم عليه السّلام خليلا لأنّه لم يردّ أحدا و لم يسأل أحدا غير اللّه(عزّ و جلّ).

4916 علل الشرايع:عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا تسألوهم فتكلّفونا قضاء حوائجهم يوم القيامة.

4917 الروايات الكثيرة في انّ: من كان من الشيعة لا يسأل بالكفّ و لا يؤتى في دبره [3].

4918 ثواب الأعمال:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه اللّه إليها و يثبت له بها النار.

4919 عدّة الداعي:عنه عليه السّلام: من سأل من غير فقر فانّما يأكل الجمر [4].

4920 قال بعضهم: كنّا جلوسا على باب دار أبي عبد اللّه عليه السّلام بكرة فدنا سائل الى باب الدار


[1] ق:909/216/14،ج:472/66.

[2] ق:39/16/20،ج:149/96.

[3] ق:40/16/20،ج:150/96.

[4] ق:41/16/20،ج:158/96.

نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 4  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست