نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس جلد : 4 صفحه : 10
الناس لخوف العاهات فردّ عليهم بأنّه سبب لرفع العاهات لأنّه سؤر المؤمنين [1].
قال العلاّمة الطباطبائي في(الدرّة):
و ليس في الأسئار غير طاهر و خصّ بالتنجيس سؤر الكافر
و الكلب و الخنزير لكن اجتنب محرّما تنزّها و لا يجب
و استثن من ذلك سؤر المؤمن فانّه أفضل من ماء قني
سأل:
في السؤال
باب ذمّ السؤال
خصوصا بالكفّ و من المخالفين،و ما يجوز فيه السؤال [2].
4914 أمالي الطوسيّ:عن الرضا عليه السّلام قال: قال رجل للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:علّمني عملا لا يحال بينه و بين الجنة قال:لا تغضب و لا تسأل الناس و ارض للناس ما ترضى لنفسك.
4915 علل الشرايع:و عنه عن جدّه عليهما السّلام قال: اتّخذ اللّه(عزّ و جلّ)إبراهيم عليه السّلام خليلا لأنّه لم يردّ أحدا و لم يسأل أحدا غير اللّه(عزّ و جلّ).
4916 علل الشرايع:عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا تسألوهم فتكلّفونا قضاء حوائجهم يوم القيامة.
4917 الروايات الكثيرة في انّ: من كان من الشيعة لا يسأل بالكفّ و لا يؤتى في دبره [3].
4918 ثواب الأعمال:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه اللّه إليها و يثبت له بها النار.
4919 عدّة الداعي:عنه عليه السّلام: من سأل من غير فقر فانّما يأكل الجمر [4].
4920 قال بعضهم: كنّا جلوسا على باب دار أبي عبد اللّه عليه السّلام بكرة فدنا سائل الى باب الدار