responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 3  صفحه : 517

4705 الاحتجاج:و في جواب الحميري الوارد عن الناحية المقدّسة: أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة،و الذي عليه العمل أن يضع خدّه الأيمن على القبر،و أمّا الصلاة فانّها خلفه و يجعل القبر أمامه،و لا يجوز أن يصلّي بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره لأنّ الامام(صلّى اللّه عليه)لا يتقدّم عليه و لا يساوى [1].

غسل الزيارة و صلاتها

4706 التهذيب:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: في قوله تعالى: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» [2]قال:الغسل عند لقاء كلّ إمام.

4707 التهذيب:عنه عليه السّلام قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل،و من اغتسل ليلا كفاه غسله الى طلوع الفجر.

4708 السرائر:جميل عن حسين الخراسانيّ عن أحدهما عليهما السّلام انّه سمعه يقول: غسل يومك يجزيك لليلتك،و غسل ليلتك يجزيك ليومك.

4709 الصادقي عليه السّلام في كيفية زيارة الحسين عليه السّلام: و صلّ عند رأسه ركعتين تقرأ في الأولى الحمد و يس و في الثانية الحمد و الرحمن،و إن شئت صلّيت خلف القبر، و عند رأسه أفضل،فإذا فرغت فصلّ ما أحببت الاّ انّ الركعتين ركعتي الزيارة لا بدّ منهما عند كلّ قبر [3].

ما ذكره الشيخ الشهيد في(الدروس)في آداب الزيارة [4].

4710 : فضل صلاة جعفر خلف زيارة الرضا عليه السّلام أو واحد من الأئمة عليهم السّلام و انه يكتب


[1] ق:9/3/22،ج:128/100.

[2] سورة الأعراف/الآية 31.

[3] ق:10/3/22،ج:134/100.

[4] ق:11/3/22،ج:134/100.

نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 3  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست