responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 3  صفحه : 170

يقتضيه شيئا يسيرا،فقال عليه السّلام:بكم تطالبه؟فذكر مبلغه،فقال عليه السّلام:يكفيك انّه كان يقال:لا دين لمن لا مروّة له.

3814 الهداية: من استدان دينا و نوى قضاءه فهو في أمان اللّه(عزّ و جلّ)حتى يقضيه، فان لم ينو فهو سارق،

3815 و قال الصادق عليه السّلام: انّ اللّه(عزّ و جلّ)يحب إنظار المعسر، و من كان غريمه معسرا فعليه أن ينظره الى ميسرة [1].

باب آداب الدين و أحكامه [2].

«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ» [3] الآية.

3816 قرب الإسناد:عن الصادق عليه السّلام قال: لا تباع الدار و لا الجارية في الدين و ذلك انّه لابدّ للرجل المسلم من ظلّ يسكنه و خادم يخدمه. أقول: و تقدّم في«حمد»في أحوال محمّد بن أبي عمير ما يتعلق بذلك.

الربا في الدين

باب الربا في الدين [4].

3817 تفسير القمّيّ:عن الصادق عليه السّلام: الربا رباءان أحدهما حلال و الآخر حرام،فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده و يعوّضه بأكثر ممّا يأخذه بلا شرط بينهما،فإن أعطاه أكثر ممّا أخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له و ليس له عند اللّه ثواب فيما أقرضه و هو قوله تعالى: «فَلاٰ يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ» [5]و امّا الحرام فالرجل يقرض قرضا يشترط أن يردّ أكثر ممّا أخذه فهذا هو الحرام [6].


[1] ق:37/34/23،ج:153/103.

[2] ق:37/35/23،ج:154/103.

[3] سورة البقرة/الآية 282.

[4] ق:38/36/23،ج:157/103.

[5] سورة الروم/الآية 39.

[6] ق:38/36/23،ج:157/103.

نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست