3353 الكافي:عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الكشوف و هو أن تضرب الناقة و ولدها طفل الاّ أن يتصدّق بولدها أو يذبح،و نهى من أن ينزى حمار على عتيقة .
3354 المحاسن:عن الصادق عليه السّلام عن آبائه: انّ عليّا عليه السّلام مرّ ببهيمة و فحل يسفدها على ظهر الطريق،فأعرض عليّ عليه السّلام بوجهه فقيل له:لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال:انّه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون و هو من المنكر الاّ أن تواروه حيث لا يراه رجل و لا امرأة [2].
3355 المحاسن:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام ليبتاع الراحلة بمائة دينار و يكرم بها نفسه.
قال المجلسي رحمه اللّه: يدلّ على استحباب ركوب الدابّة الفارهة و المغالاة في ثمنها لإكرام النفس عند الناس [3].
باب ما يحبّهم عليهم السّلام من الدوابّ و الطيور [4].
دابّة الأرض
تفسير قوله تعالى: «أَخْرَجْنٰا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ» [5]بأمير المؤمنين عليه السّلام [6].
3356 تفسير القمّيّ:عن ابن أبي عمير،عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: انتهى