responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 2  صفحه : 321

بيان: المحلّل و المحلّل له:هو أن يطلّق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوّجها رجل آخر على شريطة أن يطلّقها بعد وطيها لتحلّ لزوجها الأوّل، و قيل: سمّي محلّلا بقصده الى التحليل كما سمّي مشتريا إذا قصد الشراء. و قال الطيّبي: و انّما لعن لأنّه هتك مروّة و قلّة حميّة و خسّة نفس،و هو بالنسبة الى المحلّل له ظاهر،و امّا المحلّل فانه كالتيس يعير نفسه بالوطي لغرض الغير. قال المجلسي: مع الأشتراط ذهب أكثر العامّة الى بطلان النكاح،و لا يبعد القول بالبطلان على أصول الأصحاب أيضا [1].

نفي الحلول

باب نفي الحلول و الإتّحاد [2].

باب انّه تعالى ليس محلاّ للحوادث [3].

2292 من مجموعة الشهيد بخطّ الشيخ محمّد الجباعي مسندا عن الأصبغ بن نباتة قال: صحبت مولاي أمير المؤمنين عليه السّلام عند وروده الى صفّين و قد وقف على تلّ يقال له:تل عرير [4]،ثمّ أومأ الى أجمة ما بين بابل و التلّ و قال:مدينة و أيّ مدينة، فقلت له:يا مولاي أراك تذكر مدينة،أ كان هاهنا مدينة و انمحت آثارها؟فقال:لا و لكن ستكون مدينة يقال لها الحلّة السيفية يمدّنها رجل من بني أسد،يظهر بها قوم أخيار لو أقسم أحدهم على اللّه لأبرّ قسمه [5].

[مدح بلدة الحلّة و أهلها]

أقول: قال المجلسي في الإجازات [6]:صورة رواية الحاجّ زين الدين عليّ بن الشيخ زين الدين حسن بن مظاهر تلميذ الشيخ فخر الدين بن العلاّمة:حديث


[1] ق:704/67/6،ج:138/22.

[2] ق:89/13/2،ج:287/3.

[3] ق:122/20/2،ج:62/4.

[4] عرير بالمهملتين أي المفرد،و بالمعجمتين أي المنيع و الرفيع.

[5] ق:341/37/14،ج:222/60.

[6] ق:كتاب الاجازات36/،ج:179/107.

نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست