responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 98

182 الكافي:النبويّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا ضرر و لا ضرار.

183 من لا يحضره الفقيه:عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: المسلمون عند شروطهم.

184 التهذيب:عن أبي الحسن عليه السّلام: إذا اجتمعت سنّة و فريضة بدء بالفرض.

185 الكافي:الباقري عليه السّلام: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب و استدلّ بقوله تعالى: «وَ لاٰ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» [1].

186 التوحيد:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: رفع عن أمّتي تسعة؛ و يأتي في«رفع».

187 التهذيب:عن عبد اللّه بن سنان،قال: سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر:انّي أعير الذميّ ثوبي و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير،فيردّه عليّ،فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك،فانّك أعرته إيّاه و هو طاهر،و لم تستيقن أنّه نجّسه،فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه.

188 التهذيب:قال أبو عبد اللّه: كلّ شيء يكون فيه حرام و حلال فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. الى غير ذلك من الأخبار.

أقول: منها

189 النبويّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كما في الشهاب: الناس في سعة ما لم يعلموا. و الآيات التي يمكن الإستنباط منها كثيرة،منها قوله تعالى: «كُلُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا رَزَقْنٰاكُمْ» [2]،و قوله: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ» [3]،و قوله تعالى: «وَ لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ» [4]،و قوله تعالى: «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [5]،و قوله تعالى: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لاٰ تُسْرِفُوا» [6]،

190 و قوله:


[1] سورة الممتحنة/الآية 10.

[2] سورة الأعراف/الآية 160.

[3] سورة البقرة/الآية 173.

[4] سورة البقرة/الآية 188.

[5] سورة البقرة/الآية 195.

[6] سورة الأعراف/الآية 31.

نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست